المحقق البحراني
198
الحدائق الناضرة
الفضة لا يكتبون عشية الخميس وليلة ويوم الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . وروى في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة . فسئل إلى كم الكثير ؟ فقال إلى مائة وما زادت فهو أفضل ) . وعن المفضل عن أبي جعفر ( ع ) ( 2 ) قال : ( ما من شئ يعبد الله به يوم الجمعة أحب إلى من الصلاة على محمد وآل محمد ) . وعن سهل رفعه ( 3 ) قال قال : ( إذا صليت يوم الجمعة فقل : اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته . فإنه من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنة ومحا عنه مائة ألف سيئة وقضى له بها مائة ألف حاجة ورفع له بها مائة ألف درجة ) . وجملة من الأصحاب قد ذكروا في مستحبات يوم الجمعة حلق الرأس . وأنكر جمع ممن تأخر عنهم الوقوف فيه على أثر ، وعلله المحقق في المعتبر بأنه يوم اجتماع الناس فيجتنب ما ينفر . أقول : ويمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق ( ع ) قال : ( إني لأحلق في كل جمعة في ما بين الطلية إلى الطلية والتقريب فيه أن المتبادر من الحلق هو حلق الرأس ، والحمل على حلق العانة بعيد لأن المستفاد من الأخبار أنهم كانوا يطلونها بالنورة سيما مع ملازمتهم على النورة بعد ثلاثة أيام
--> ( 1 ) الوسائل الباب 43 من صلاة الجمعة ( 2 ) الوسائل الباب 43 من صلاة الجمعة ( 3 ) الفروع ج 1 ص 119 وفي الوسائل الباب 48 من صلاة الجمعة . ( 4 ) الوسائل الباب 60 من آداب الحمام